شمس الدين محمد الحلي
364
معالم الدين في فقه آل ياسين
الحادي عشر : الكتاب ، ويدخل أجزاؤه ، والجلد والخيوط ، والأوراق المثبّتة فيه « 1 » دون الغلاف . وكلّ ما لا يدخل إذا شرط دخل ، إلّا أن يلزم منه فساد العقد . المبحث الثاني : في الشرط وفيه مطلبان : الأوّل : العقد قابل للشرط لا للتعليق عليه ، ويشترط كونه سائغا مقدورا معلوما ، فلو شرط البائع أو المشتري خياطة ، أو عتقا ، أو كتابة ، أو تدبيرا ، أو قرضا ، أو إجارة ، أو رهنا ، أو بيعا ، أو هبة ، أو تزويجا ، أو سلفا ، أو ضمينا على الثمن ، أو على المبيع في السلم ، أو كفيلا ، أو شاهدا ، صحّ . ويجوز اشتراط حمل الأمة والدابّة ، فيفسخ لو ظهرت حائلا . ولو شرط البائع عدم التصرّف بالبيع ، أو الهبة ، أو الوطء ، أو العتق ، أو الاستخدام ، أو بيعه على نفسه أو على غيره ، أو أنّ الولاء له ، أو تأخير تسليم المبيع إلى مدّة مجهولة ، أو شرط المشتري تأخير الثمن كذلك أو ابتياع الثمرة ، أو صيرورة الزرع سنبلا ، أو كون الأمة ولودا ، أو لا خسارة ، « 2 » أو كون الثمن على أجنبيّ أو أنّ التلف بعد القبض من البائع ، لم يصحّ . وكلّما فسد الشرط بطل العقد . وشرط ما يقتضيه العقد يؤكّده كخيار المجلس .
--> ( 1 ) . في « ب » و « ج » : المتثبتة فيه . ( 2 ) . في « أ » : أن لا خسارة .